وأمكنه على الصفة المخصوصة. ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم، فإن خاف الضرر قوم الجميع، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ.
وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط.
والمعاهدة ثلاثة أضرب:
أحدها أن يقول: عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو عاهد على أن يفعل فعلا، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه، أو دنياه خلافه، أو عاهد على أن لا يفعل مباحا.
فالأول: حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد، ولزوم الكفارة.
والثاني: في حكم اليمين.
والثالث: يكون بالخيار فيه.