به، ولم يف وقد وقع الشرط لزمته كفارة النذر، وإن لم يمكنه الوفاء به لم تلزمه، وإن عين بوقت لم تصح تلك العبادة فيه لم يصح النذر. وإن لم يعين بوقت، وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور، فإن لم يفعل لم تلزمه الكفارة إلا بموته.
وإن نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه ونوى، وإن قال:
علي كذا إن كان كذا، ولم يقل لله لزمه الوفاء، ولم تلزمه الكفارة بفواته، وإن قال علي كذا فحسب، إن شاء وفى، وإن شاء لم يف، والوفاء أفضل.
والنذر ضربان: نذر غصب ولجاج ولا ينعقد ذلك، ونذر طاعة وتبرر، ولم يخل: إما عين الطاعة، أو لم يعين. فإن عين لزمه الوفاء على ما ذكرنا، وإن لم يعين كان مخيرا في فعل أي شئ شاء من أفعال البر والقربة من الصوم، والصلاة، والصدقة.
وإن نذر يوما بعينه أن يصوم فيه مطلقا، واتفق أن يكون مسافرا في ذلك، أو يكون اليوم يوم عيد، أو يوما من أيام التشريق، وهو بمنى أفطر وقضى، وإن قيد بحال السفر صام مسافرا، وإن اتفق أن يكون من شهر رمضان صام بنية رمضان وقضى، فإن صام بنية النذر أجزأ عن رمضان وقضى صوم النذر، وإن نذر زيارة بيت الله كان ذلك راجعا إلى بيت الله الحرام، ولزمته زيارته حاجا، أو معتمرا.
وإن نذر أن يأتي منى لم يلزمه، فإن نذر أن يأتيه وينحر فيه فكذلك، وإن نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرق على المساكين لزم، وإن نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غير المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله لم يلزمه، فإذا نذر إتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا، أو معتمرا إن كان مخصوصا بالمسجد الحرام، وزائر للنبي صلى الله عليه وآله إن كان مخصوصا بمسجده.
وإن نذر إتيان مسجد الكوفة، أو البصرة ليعتكف فيه لزمه لأجل الاعتكاف دون المسجد، ومن نذر طاعة على صفة مخصوصة لزمه إذا حل به النذر،