أو كد، ولم يخل من ثلاثة أوجه: إما أدرك الحاج الموقفين، أو لم يدركهما معا، أو أدرك أحدهما.
فإن أدركهما معا تم حجه.
وإن لم يدركهما معا فاته الحج، ولزمه المقام على الإحرام إلى انقضاء أيام التشريق، وورود مكة، وجعلها عمرة، والتحلل بنحر بدنة، والحج من قابل إن كان ما فاته فرضا، والدخول في مثل ما خرج منه إذا قضى، إلا إذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، فإنه يجوز له التمتع، وإن كان الحج تطوعا لم يلزمه قضاء ولا دم، وإذا فاته سقط عنه توابعه، إلا المقام بمنى فإنه يستحب له.
وإن أدرك أحد الموقفين، وترك الآخر مختارا بطل حجه، والباقي على ما ذكرنا. وإن لم يتركه ضرورة لم يخل: إما فاته الموقف الأول (1)، أو الثاني.
فإن فاته الأول لأنه وصل إليه ليلا، ولم يمكنه الوقوف به وأدرك الثاني صح حجه، وإن أدرك الأول قبل طلوع الفجر صح، وإن وافى المشعر ليلا، ولم يقف بعرفات، وعلم، أو ظن أنه إن مضى إليها أدركها قبل طلوع الفجر لزمه ذلك، وإن علم، أو ظن خلاف ذلك لم يلزمه المضي إليه، وكفاه الوقوف بالمشعر، وإن فاته الثاني لاحتباسه في الطريق لعذر إلى قرب الزوال وقف به قليلا، ثم مضى إلى منى، ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك.
ويتعلق بالوقوف بعرفات أحكام تنقسم إلى واجب، ومندوب.
فالواجب خمسة أشياء: النزول بها، والإقامة فيها إلى غروب الشمس، وقطع التلبية عند الزوال للمتمتع، والوقوف بالموقف على السهل مختارا، والإفاضة منها إلى المشعر بعد غروب الشمس.