يلزم الرجل، ولا بدل للبدنة، إلا فيما يلزم بصيد النعامة، فإن عجز قومها واشترى بقيمتها طعاما وتصدق على ستين مسكينا على كل واحد ونصف صاع، فإن فضل شئ فله، وإن نقص لم يلزمه، فإن عجز عن الصدقة صام ستين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز استغفر الله، ولم يعد إليه.
والبقرة تلزم: بصيد بقرة الوحش، وحمار الوحش، وبإمناء المتوسط إذا نظر إلى غير أهله، وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج، وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراغ من المناسك، وبالتقصير قبل الفراغ من سعي، وقلع شجر الحرم، والجدال كاذبا مرتين. ولا بدل لذلك، إلا لصيد البقر الوحشي، وكفارته على النصف من كفارة البدنة في الإطعام، والصيام الأكثر، والأقل.
والشاة تلزم: يصيد الظبي، والثعلب، والأرنب، وبإخراج ما أدخل الحرم من الطير منه، وإغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت، وبإطارتها عنه وقد رجعت، - وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة، - وبأكل بيض النعام إذا ابتاع له محل، وبكسر بيض الحمام إذا تحرك فيها الفراخ، وبإصابة الجراد الكثير، وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد، وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذا فعل المستفتي وأدمى أصبعه، وحلق الرأس لأذى، والجدال صادقا ثلاث مرات، وكاذبا مرة، ونتف الإبطين، - فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين، - ولبس ثوب لا يحل لبسه له، وأكل طعام لا يحل له أكله، وقلع شجر صغير من الحرم، وجماع المعسر قبل التقصير، وقبلة الزوج قبل التقصير، وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا، وصيد الكركي على رواية (1)، وصيد البط والإوز.
ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل طير شاة، وعن كل فرخ حمل، وعن كل بيضة درهم إن كان محرما، وإن كان غير