فإن أنعم قال للمدعي: أفتريد يمينه؟، فإن قال: لا، أقامهما، وإن قال:
نعم، وعظه وخوفه وعرفه عاقبة اليمين الكاذبة، فإن أقر فذاك، وإن أصر حلفه، فإذا حلف أسقط دعواه، وإن رد اليمين كان له ذلك فإذا حلف ثبت ما ادعاه، وإن نكل بطل حقه.
وإذا حلف المدعى عليه، وشرط في اليمين أنه إذا حلف لم يكن له رجوع عليه بعد ذلك بوجه لزم الشرط، وإن لم يشرط وادعى بعد ذلك عليه، وأقام بينة قبل منه ذلك. وإذا ثبت المال على غير معسر وطالبه به، فتقاعد والتمس صاحب الحق حبسه الحاكم حتى يبرأ إليه من حقه.
وإذا أقر المدعى عليه بالمال، وكان المقر بالغا، عاقلا، حرا، غير محجور عليه ألزم حكم إقراره، وإن كان غير عاقل، ولا بالغ لم يسمع إقراره.
وإن كان عبدا وصدقه سيده، وكان بحق في النفس اقتص منه، إلا أن يفتدي سيده، فإن بلغ الفداء قيمته كان سيده مخيرا بين الفداء وتسليم العبد. وإن كان مالا في الذمة، وكان مأذونا في الاستدانة لزم مولاه، وإن كان مأذونا في التجارة وظن المدين كونه مأذونا في الدين استسعى فيه، وإن لم يكن مأذونا في ذمته، فإذا عتق طولب به.
وإن كان محجورا عليه كان على ثلاثة أوجه: إما أقر بما يوجب القصاص، أو بما يكون محجورا عليه، أو بما لا يكون محجورا عليه. فالأول: يقتص منه، والثاني:
لا يسمع إقراره، والثالث: يصح إقراره به. فإذا ثبت الحق بإقرار من يصح إقراره، وطلب المدعي من الحاكم إثبات إقراره، فإن كان الحاكم عرف المقر بخمسة أشياء: باسمه، ونسبه، وعينه، وثباته، وكمال عقله أثبته، وإن لم يعرفه توقف عنه إلى أن يأتي ببينة عادلة.
فإن التمس بعد ظهور الحال محضرا أو سجلا، وكان مع المدعي كتاب بحقه، وأثبت ما فيه بالبينة، أعلم في أول الكتاب، وكتب تحت كل شهادة: شهد