وبالقيمة إذا لم يمكن. وإن كان عينا تالفة لم يخل من ثلاثة أوجه: إما تكون من ذوات الأمثال، أو من ذوات القيمة، أو محلاة بالذهب والفضة.
فالأول: يتحرر بالوصف، والثاني: بالقيمة، والثالث: إن كان محلاة بهما معا قومهما بأيهما شاء، وإن كانت محلاة بأحدهما قومها بغير جنسه. فإذا حررت الدعوى، والتمس الجواب طالبه به الحاكم، فإن سكت حبسه حتى يجيب.
وإذا ثبت الحق لم يحكم به إلا بالتماس صاحبه، والحكم أن يقول، حكمت، أو قضيت عليك بذلك. أو أخرج مما ثبت له عليك، أو الزمتك. وإن أنكر وكان موضع يمين، وعرف المدعي كان الحاكم مخيرا بين السكوت وبين أن يقول:
ألك بينة، وإن لم يعرف قال: ألك بينة؟
وإذا عدل الشهود قال للمدعى عليه: ألك جرح؟ فإن أنعم أمهله ثلاثة أيام، وتكفل به إن التمس خصمه، وإن قال: لا جرح لم يحكم عليه إلا بالتماس من له الحق. وإن جرح البينة قال: زدني في الشهود، وهو رد الشهادة، وإن لم يجرح الشهود والتمس اليمين لم يكن له ذلك.
وإذا غابت بينته غيبة بعيدة، أو عجز عنها لم يكن له طلب الكفيل وكان له اليمين أو التخلية، وعرفه الحاكم ذلك، وإن طالب في دين مؤجل لم يحل أجله بكفيل لم يكن له ذلك أيضا، ولا يستحلف بغير التماس من المدعي، فإن التمس عرض عليه، فإن حلف أسقط دعواه على ما ذكرنا، وإن نكل قال له ثلاثا: إن حلفت . إلا جعلتك ناكلا، فإن حلف فذاك، وإن رد فقد ذكرنا حكمه، وإن أصر رد على خصمه، فإذا حلف ثبت حقه.
والحقوق ثلاثة: فإن كانت لله لم يحكم بها على الغائب، وإن كانت للناس حكم على ما ذكرنا، وإن كانت لله تعالى من وجه وللناس من وجه آخر حكم على الغائب بحق الناس، وذلك مثل السرقة.