فالأول: توصل الحاكم إلى إفهامه، ومعرفة ما عنده، وحكم على ما أشار به من الإقرار والإنكار.
والثاني: يحبسه حتى يقر أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم.
والثالث: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما أقر بما ادعاه، أو بغير أو أنكر.
فإن أقر بما ادعاه وكان عينا قائمة في يده انتزعها، وإن كان حقا في ذمته أمره بالإيفاء، فإن ادعى الإعسار من غير ذهاب مال قبل منه، إلا أن يقيم خصمه بينة على يساره، وإن ادعى ذهاب ماله لم يقبل منه إلا ببينة من أهل الخبرة الباطنة، فإذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، أمره بالتمحل، وإن كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه. وإن أقر بغيره ولم يكن مالا لم يقبل منه، وإن كان مالا وكان متهما ألزم بيانه، فإن بين وكان موافقا لدعواه فالحكم فيه ما ذكرناه وإن كان مخالفا له: أو أقر مفسرا مخالفا له من غير جنس ما ادعاه وادعى المدعي أن ذلك أيضا يلزمه له ألزم الخروج مما أقر به والدعوى بحالها، وإن أقر بجنسه بأقل مما ادعى لزمه ما أقر به وحكم الباقي بحاله، وإن لم يصدقه المدعي فيما أقر به كان دعواه بحالها وألزم الجواب. فإن أقر فحكمه ما ذكرنا، وإن أنكر قبل للمدعي: ألك بينة؟ فإن أنعم وكانت حاضرة أقامها، وإن لم تكن حاضرة قيل له: أحضرها وأقمها، ونظر في أمر غيرهما، فإذا أحضرها سمع شهادتها، فإن اتفقت ووافقت دعواه أمضاها، وإن خالفتها أسقطها، وإن ادعى غيبة بينته أخذ منه كفيل حتى يحضر البينة ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام: فإن زادت لم يلزمه الكفيل فإن أحضرها قبل انقضاء المدة فذاك، وإن لم يحضرها برئت ذمة الكفيل، وإن قال:
ليس لي بينة، قيل له: فما تريد؟ فإن سكت أقامهما، وإن قال: تأخذ لي بحقي، قال للمدعى عليه: أتحلف؟.