في الحقوق، وحال الشهود الذين حكم بشهادتهم، وفي أمر الأوصياء، ويقر الثقات، ويقوي الضعيف، ويعزل الفاسق، ويرتب أمر الضوال، ويتفرغ لأمر العامة، فإن ظهر من أحد الخصمين لدد وعنت أو سفه نهاه، فإن عاد صاح به وأغلظ في النهي، فإن عاد تجري المصلحة في التأديب والعفو.
وهو بالخيار في تتبع حكم الحاكم الأول، إلا أن يستعدي المحكوم عليه، فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق أمضاه، وإن حكم بالباطل نفاه، وإن اشتبه عليه لسان المدعي، أو المدعى عليه، أو البينة توقف إلى أن يتضح له.
وإن شهد له شاهدان لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه: إما عرف حالهما بالعدالة، أو الفسق، أو اشتبه عليه.
فالأول: يحكم له من غير توقف.
والثاني: لا يحكم به أصلا.
والثالث: يتوقف حتى تعرف حالهما، فإن حكم على ظاهر الإسلام، ثم بان له فسقهما نقض الحكم.
ولم تخل البينة من وجهين: فإن كان لها سداد وضبط وحزم وجودة تحصيل لم يحتج إلى التفريق والوعظ، والبحث لا بد منه.
وإن لم تكن بهذه الصفة فرقها، وسأل كل واحد على حدته عن الكيفية، والوقت، والمكان، وغير ذلك من الوجوه. فإن اتفقت الشهادات بحث عن العدالة، ووعظهم، فإن ثبتوا وقد عدلوا حكم، وإن جرحوا ورجعوا بالوعظ، أو اختلفت الشهادات أسقطها، واختار للمسألة رجلين موسومين بتسع خصال: بالعفة، ووفور العقل، والأمانة، والوثوق والبراءة من الشحناء، والهوى، والميل، والكيد، واللجاج، ووصاهما باكتتام ذلك عن المدعي، والمدعى عليه، والشهود.
وأقل ما يجزئ في ذلك أن يكتب ذكر المدعي، والمدعى عليه، والشهود