إذا أراد الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر عن العانة، وعن الإبطين، والغسل، والإحرام عقيب صلاة الظهر، أو عقيب غيرها من الصلاة المفروضة إن لم يكن وقتها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للإحرام وأحرم بعدها، وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما، وإن صلى ستا كان أفضل، وإن لم يتمكن من صلاة الست ركعات إذا لم يكن وقت فريضة اقتصر على ركعتين، وأن يكون ثوبا إحرامه من بياض القطن، ويجوز الإحرام في كل ثوب تجوز فيه الصلاة للرجال، والأفضل ما ذكرناه، ثم الكتان.
والمقارن أحد عشر شيئا: الدعاء للإحرام، وتعيين الحج الذي يحرم له، والشرط على ربه، والجهر بالتلبية للرجال (دون النساء) (1)، والإكثار منها والتلبيات الزائدة على الفرض، والإكثار من قول لبيك يا ذا المعارج لبيك، والإقامة على التلبية للمتمتع حتى يرى بيوت مكة إن حج على طريق أهل العراق، وإلى يوم عرفة إن حج قارنا أو مفردا، وحتى تضع الإبل أخفافها في الحرم إن اعتمر، وحتى يرى الكعبة إن خرج من مكة معتمرا. ومن حج على طريق المدينة ابتدأ بالتلبية إذا علت به راحلته البيداء، ومن حج على غير طريقها لبى بعد ما يمشي خطوات بعد الفراغ من الصلاة إن كان ماشيا، وحين نهض به بعيره (2) إن كان راكبا، والإشعار، والتقليد. والإشعار يكون للبعير والتقليد للغنم والبقر.
وإذا نوى ولم يلب، أو لبى ولم ينو لم يصح، وإن نوى الإحرام مطلقا في أشهر الحج، أو علق بإحرام رجل آخر، وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أو للعمرة، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.
والمفروض من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك،