الظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر، أو من النذر المعين، أو إفساد صوم الاعتكاف، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جملة شهر نذر صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو الإفطار، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة.
وجميع ذلك لم يخل: إما أفطر لعذر، أو لغير عذر. فالأول يبني عليه على كل حال ما لم يكن العذر سفرا. وإن أفطر لغير عذر، أو لجهة السفر لم يخل: إما صام النصف الأول من الثاني شيئا، أو لم يصم كذلك. فإن صام بنى، وإن لم يصم استأنف.
والثالث أربعة: صوم النذر إذا لم يشترط التتابع، وصوم جزاء الصيد، والسبعة الأيام لدم المتعة، وصوم قضاء شهر رمضان. فإن صام ثمانية أيام، أو ستة متواليات، وفرق الآخر كان أفضل.
وينقسم قسمين آخرين: إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة، أو لا يتعلق به ذلك.
فالأول أربعة أجناس: صوم شهر رمضان، والنذر المعين، وصوم قضاء شهر رمضان على ما ذكرناه، وصوم الاعتكاف.
والثاني ما سوى ذلك.
وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال.
والكفارة أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
فإن أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات، وإن أكره الزوجة على الجماع وجب عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا. وبالتكرر في يوم واحد لا تتكرر الكفارة، وفي أكثر تكرر.
وإن عجز عن الكفارات الثلاث، وأمكنه صيام ثمانية عشر يوما صام، وإن