الوسيلة - ابن حمزة الطوسي - الصفحة ١٥٠
غير توان، أو لا يقضي توانيا.
فالأول: يسقط عفه الصوم، ولا يلزمه القضاء بحال، وقال المفيد (1) رضي الله عنه: يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر (2).
والثاني: يلزمه الصوم.
والثالث: يلزمه الإفطار، فإن لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء.
والرابع: كذلك.
والخامس: يلزم وليه القضاء عنه استحبابا.
والسادس: إن قدر على الصوم صام الحاضر، وسقط عنه قضاء الفائت، وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه، وبمد إن لم يقدر.
والسابع: كذلك.
والثامن: يلزم وليه القضاء عنه وجوبا. والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص، وإن خلف البنت، وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا.
والتاسع: يصوم الحاضر، ويقضي الأول، ولا صدقة عليه.
والعاشر: يصوم الحاضر، ويقضي الأول، ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا.
والعاجز عن الصيام أربعة نفر: الحامل المقرب، والمرضعة، والشيخ الهرم، ومن به العطاش. فالأول والثاني: إن خافتا على أنفسهما، أو على الولد أفطرتا،

(١) أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان، المعروف ب‍ (ابن المعلم) والملقب ب‍ (المفيد). اجتمعت فيه خلال الفضل، وانتهت إليه رئاسة الكل، اتفق الجميع على فضله وعدالته وثقته وجلالته. قال الشيخ النجاشي في رجاله: ص ٢٨٣ بعد ذكر نسبه إلى يعرب بن قحطان: شيخنا وأستاذنا رضي الله عنه، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والعلم، مات سنة (٤١٣ ه‍) انظر: رجال الشيخ الطوسي: ٥١٤، الفهرست: ١٥٧.
(٢) المقنعة: ٥٦.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست