غيره من حفر أخرى بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير.
والرابع: كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا.
والخامس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا، وروي إلى سبعين.
والسادس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة، وإلى ألف ذراع إن كانت رخوة. وإذا أحيا شيئا من ذلك، أو من الأرض بإذن السلطان ملك، وملك بتملكه مرافقه، وإن أحيا بغير إذنه لم يملك.