وتقطير الدهن في الأذن، والاستنقاع في الماء للنساء، وبل الثوب على الجسد للتبريد، وشم المسك، أو ما يجري مجراه، وشم الرياحين والنرجس أشد كراهة، والسعوط إذا لم يبلغ إلى الحلق، فإن بلغ فطر ولزم القضاء، وقال أبو يعلى: والكفارة أيضا (1)، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك (2)، ودخول الحمام إذا أدى إلى الضعف.
والصوم المسبب ضربان: نذر، وغير نذر. فالنذر خمسة أضرب: نذر في معصية، ونذر غير معين في طاعة، ومعين غير مقيد بحال السفر، ومقيد به، ونذر يوم لا ينعقد فيه الصوم.
فالأول غير لازم.
والثاني: يلزم، فإن أتى به على الفور كان أفضل، وإن أخر لا يلزم بتأخيره الكفارة حتى يموت، وإن أفطر إذا شرع فيه لم تلزمه الكفارة.
والثالث: حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الإفطار في السفر، وقضاء يوم بدله.
والرابع: لا يجوز إفطاره مسافرا.
والخامس: لا ينعقد بحال مثل صيام ثلاثة: أيام التشريق بمنى، وصوم يوم العيد، فإن نذر يوما بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد، والتشريق أفطر وقضى.
وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الأحكام، إلا في النية على ما ذكرنا، وفي لزوم القضاء والكفارة، أو القضاء، وغير ذلك.
وغير النذر ضربان: كفارة، وغير كفارة.