وقضتا، وتصدقتا بما ذكرنا. والثالث: يسقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة روايتان (1). والرابع: إن رجا زواله أفطر وقضى وتصدق، وإن لم يرج سقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة قولان. (2).
.
(١) انظر الكافي ٤: ١١٦ باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، التهذيب ٤: ٢٣٧ باب العاجز عن الصيام، الإستبصار ٢: ١٠٣ باب ما يجب على الشيخ الكبير.
(٢) ذهب إلى عدم الوجوب جمع من علمائنا منهم المفيد فيالمقنعة: ٥٦، والسيد في الإنتصار: ٦٧، وابن إدريس في السرائر: ٨٦ وذهب جمع من علمائنا إلى الوجوب منهم الشيخ في المبسوط ١: ٢٨٥، وسلار في المراسم في المراسم: 97.