والثالث: غير من تجب عليه، أو تستحب له.
والرابع: من وجبت عليه وكان ذا عيال.
والخامس: خمسة أصناف: نفسه، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفلوا، والزوجة، والمماليك، وخادمة الزوجة ومملوكه إذا عالهما، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان.
والسادس أحد سبعة أصناف: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن. وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته، وأفضلها التمر، ثم الزبيب.
والسابع: صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنه تجب فيه ستة أرطال، وإذا لم يجد أخرج قيمته، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء (1)، وثلثي درهم في الرخص (2). والأول أحوط.
والثامن: إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد، ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان، فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين:
إما وجد المستحق، أو لم يجد. فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها، وروي أنه يستحب له قضاؤها (3). وإن لم يجد وعزل عن ماله، وتلف لم يضمن، وإن لم يعزل ضمن.
والتاسع: من يستحق زكاة الأموال، والأولى أن يحملها إلى الإمام إن حضر، وإلى الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها، وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها.