بدعائه، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له، لأبويه فرطا (1)، ثم كبر الخامسة، وقال ثلاث مرات: عفوك.
وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة، وإنما هي من شروط فضلها.
ولا قراءة فيها، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى، وروي رفع اليدين (2) في الجميع.
وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة.
وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال.