التقيد بامرأة لا يريدها، بل ربما كان يتمنى خلاص بيتهم منها ولو بموت أخيه.
وذكرت من أحكام النكاح أيضا أن الرجل إذا تزوج فتاتا وأشاع عنها أنه لم يجد لها عذرة فإن أباها وأمها يأخذانها ويخرجان علامة عذرتها على الثوب إلى شيوخ المدينة ويقول أبوها: إن هذا الرجل افترى على ابنتي، ويخرج علامة عذرتها ويبسط الثوب، فيؤدب شيوخ المدينة الزوج ويغرمونه مائة من الفضة لأبي الفتاة وتكون امرأة لزوجها لا يقدر أن يطلقها كل أيامه.
وحاشا لله أن يكون هذا من شريعته وإنما هو تلفيق من وساوس المغفلين، فإن أبا الفتاة إنما يأتي الشيوخ بثوب عليه شئ من الدم الذي يمكن أن يؤخذ من كل دم وكل حيوان، فكيف يكون علامة للعذرة؟ وكيف يكون ذلك حجة يفصل بها القضاء وتجب به الصادرة والنكال على الزوج المحتمل صدقه، بل إن الأب في هذه الحال أولى بأن يتهم بالكذب لمظنة كونه يريد بهذه الحيلة رفع العار عنه وعن ابنته وتخليصها من القتل بحكم الشريعة القاسية الآتية، بل إن هذا التشريع الفاسد يدعوه أيضا إلى أن يجعل على خرقة دما كذبا فيحتج به ليكتسب مائة من الفضة، ويلقى ابنته كلا على زوجها حتى لا يطلقها كل أيامه.
ثم قالت التوراة الرائجة في هذا المقام: ولكن إن كان الأمر صحيحا لم توجد عذرة للفتاة يخرجونها ويرجمها رجال المدينة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل.
وهذه أيضا شريعة قاسية مكذوبة على شريعة الله ممن لا معرفة له ولا حكمة، فإن العذرة غشاء رقيق فيه ثقب يخرج منه الحيض وربما تخرقه الطفرة والضواغط والتفحج العنيف والحيض الخارج بحدته عن مقتضى الطبيعة، فلا ينبغي أن يحكم على المرأة بمجرد ذهاب عذرتها أنها زنت وفعلت قباحة فترجم، فإن هذا ظلم فاحش.
وأيضا كيف يعرف أن المرأة لم يجد لها زوجها عذرة وماذا الذي يشهد له بأنه لم يكن هو الذي افتض عذرتها؟ فإن افتضاضها لا يستلزم قطع أذنها أو أنفها حتى يعرف الأمر بحصول هذا الأثر وعدمه، نعم يثبت زنا المرأة