ولا تستغرب ما ذكر في وضع ثياب هارون وزينته للكهنوت فإن الأزمان تختلف والزي والوقار يتفاوت بحسب الزمان والمكان وبذلك يمكن أن يكون لذاك المنقول حظ من الحقيقة.
(ومنها) شريعة المنذور لله وفيها اجتنابه عن الخمر وما يؤخذ منه كالخل والعنب ونحوهما.. وعندما يحل من انتذاره يسوغ له شرب الخمر (عد 6).
فأين حماسة المتكلف في قوله (يه 1 ج ص 13) في قوله فأنت ترى أنها كانت جائزة والتوراة والإنجيل ناطقان بأنها حرام قطعا.
(ومنها) شريعة إخراج العشر لله من الحبوب والثمار، وكذا البقر والغنم مما يعبر تحت العصا سنة بسنة، (لا 27، 30 و 32 وتث 14، 22 و 23).
ولكن التوراة الرائجة قد اختلفت في هذه الشريعة (فمرة) ذكرت أن هذه العشور لله واطلقت كما تقدم.
(ومرة) ذكرت أن الله أعطاها للاويين ميراثا ونصيبا وأجرة عوض خدمتهم لخيمة الاجتماع إذ لم يجعل لهم قسمة في أرض الموعد حتى أن اللاويين يرفعون عشر العشر ويعطونه رفيعة لهارون كما يعشر الناس أملاكهم، انظر (عد 18، 21 - 32).
(ومرة) ذكرت أن العشر يأكله صاحبه ولكنها منعته عن أكله في محله بل يحمله إلى المكان الذي يختاره الله ويأكله هناك، وإذا طال عليه الطريق فلم يقدر أن يحمله فإنه يبيعه بفضة ويحملها إلى المكان الذي يختاره الله وينفقها في كل ما تشتهيه نفسه من البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منه نفسه فيأكله هناك أمام الرب إلهه، ولا يترك اللاوي بل يعطيه شيئا لأنه ليس له نصيب في الأرض (تث 12، 17 و 18، و 14، 23 - 27).
ثم ذكرت أن الإسرائيلي في آخر ثلاث سنين يخرج كل عشر محصوله في تلك السنة سنة العشور ويضعه في أبوابه فيأتي الغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابه ويأكلون ويشبعون، وكذا اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب في