وكذا لو اشترى كذلك لكن كان التفاوت مما يتسامح به عادة وإن كان حين الشراء جاهلا فلا خيار أيضا.
أما هنا فلما فيه من المسامحة العرفية.
وأما هناك فلاقدامه على غبنه وضرره.
وهل هذان الأمران قيدان للموضوع أعني تحقق الغبن وحصوله، أو قيدان للحكم بالخيار، أو التفصيل بأن الأول قيد للأول والثاني قيد للثاني وجوه:
أما الوجه الأول فلعدم صدق الخديعة مع العلم بالغبن ولصحة سلب الغبن عما إذا كان التفاوت مما يتسامح به.
وأما الوجه الثاني فلصدق الغبن مع العلم بالزيادة ولو لم يكن خديعة في البين، ولأن الناس إنما يما كسون فيما يتسامح فيه أيضا فموضوع الغبن حينئذ موجود متحقق لكن الحكم بالخيار يتوقف على الأمرين المذكورين.
وأما وجه الثالث فيظهر من الوجهين السابقين عليه من دون حاجة إلى ذكره على حدة.
لكن خير الوجوه أوسطها.
إذ ثبوت الغبن ليس متوقفا على وجود الخديعة ودائرا مدارها إذ قد يثبت الغبن بدون الخديعة أيضا كما إذا كان المتبايعان جاهلين معا كما مرت إليه الإشارة في أول هذا الخيار ولا نسلم صحة سلب الغبن عما كان التفاوت مما يتسامح فيه لما مر من الوجه.