ويكون من جملتها الأمر لولاة الأمر بقسم الصدقات والغنائم وغير ذلك مما يتعلق به حق الرعية... " (1).
قال المعلى بن خنيس: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...) * قال:
" على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، وأمرت الأئمة بالعدل، وامر الناس أن يتبعوهم " (2).
من هنا، فإن القيادة والحكومة على الناس - من منظار الإسلام - قبول الأمانة وحفظها وأداؤها. وكل من تولى عملا في النظام الإسلامي فقد اضطلع بقسم من عبء الأمانة الإلهية. وكل من كان له مقام وموقع وقدرة أكثر فإن عبء أمانته سيكون أثقل.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى الأشعث بن قيس عامله على آذربيجان - موضحا أن السلطة أمانة في النظام الإسلامي -:
" وإن عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك. ليس لك أن تفتات في رعية، ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديك مال من مال الله عز وجل وأنت من خزانه حتى تسلمه إلي، ولعلي أن لا أكون شر ولاتك لك، والسلام " (3).
وقال (عليه السلام) في كتاب آخر لعامل من عماله - كان قد أخذ الأموال من بيت المال ليترف بها في الحجاز -:
" أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن