ولما أراد عمر رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر قال له علي: إن الله يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهر ا) وقال: (وفصاله في عامين)، فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين، فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر. خرجه القلعي.
ومنهم الفاضل المعاصر عبد الرحمن الشرقاوي في " علي إمام المتقين " (ج 1 ص 87 ط مكتبة غريب الفجالة) قال:
أرسل أمراء جيوش الفتح مثل سعد بن أبي وقاص، وأبي عبيدة بن الجراح إلى عمر يشكون مقاتلين يحتفلون بعد الانتصارات باحتساء الخمر، ويزعمون أنهم لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسوله جزاء لشارب الخمر.
وفزع عمر رضي الله عنه إلى علي كرم الله وجهه يسأله، فكر علي مليا ثم قال لعمر: يا أمير المؤمنين أليس المرء إذا شرب سكر؟ وإذا سكر هذي؟ وإذا هذي افترى؟ وعلى المفتري ثمانون جلدة؟ فكبر عمر أن وجد الحكم الذي ينشده، باجتهاد علي، وقال: يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة، وظل يكبر ويقول: لولا علي لهلك عمر.
وهكذا جعل حد شرب الخمر هو حد القذف.
فعلي كرم الله وجهه ما كان يجد أمرا فيه فرج حتى يأخذ به، من ذلك أن عمر استشار عددا من الصحابة في امرأة قد زنت، وشهد عليها أربعة شهداء عدول، فأجمعوا على رجمها، فلما ذهبوا ليرجموها، مر بهم علي فقال: ما شأن هذه؟
قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها أن ترجم، فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر، فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علي، فقال عمر: ما فعل أبو الحسن هذا إلا لشئ قد علمه، فجاء علي شبه غاضب، فسأله عمر: ما بالك قد رددت هؤلاء؟ فقال علي: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى