حاضر.
ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور محمود علي السرطاوي في مقالته المطبوعة في " المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية " (ج 2 ص 83 ط المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض) قال:
روي عن علي بن أبي طالب أنه قال لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي فقال: ما بال هذه المرأة؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين عمر أن ترجم، فردها علي فقال: أمرت بها أن ترجم، فقال نعم، اعترفت بالفجور، فقال علي: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال: ما علمت أنها حبلى. قال علي: إن لم تعلم فاتسبرئ رحمها. ثم قال علي: فلعلك انتهرتها أو أخفتها قال: قد كان ذلك، فقال: أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا حد على معترف بعد بلاء " أنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار لها فلعلها إنما اعترفت لو عيدك إياها فسألها فقالت: ما اعترفت إلا خوفا، قال: فخلى عمر سيبلها ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر.
ومنهم الفاضل المعاصر المستشار عبد الحليم الجندي في " الإمام جعفر الصادق " عليه السلام (ص 27 ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة) قال:
لقد كان عمر على الحق إذ أمر ألا يفتي أحد بالمسجد وعلي حاضر، فجعل القضاء وقفا عليه في ساحة القضاء.
وكان يقول: اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي.
بل يحيل سائليه على علي، ويجيب أذينة العبدي إذ يسأله: من أين أعتمر؟
ايت علي بن أبي طالب فاسأله. بل يقول: لولا علي لهلك عمر.