(ص 107 ط مصر) قال:
قال في حديث: وقد كان خطبها (أي فاطمة) أبو بكر، ثم عمر، فأعرض صلى الله عليه وسلم عنهما، فلما خطبها علي، أجابه، وجعل صداقها درعه، ولم يكن له غيرها، وبيعت بأربعمائة درهم وثمانين درهما.
ومنهم العلامة المعاصر الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني البيروتي في كتابه " الأنوار المحمدية " (ط الأدبية في بيروت) قال:
وخطبها قبله (أي علي) وعمر رضي الله عنهما، فلم يجبهما صلى الله عليه وسلم.
ومنهم العلامة الشيخ عبيد الله الحنفي الآمرتسري من المعاصرين في " أرجح المطالب " (ص 253 ط لاهور).
روى من طريق أحمد عن أنس بن مالك، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لم ينزل القضاء، ثم خطب عمر مع عدة من قريش فقال له: ما قال مثله لأبي بكر.
ومنهم العلامة باكثير الحضرمي في " وسيلة المآل " (ص 81 مخطوط) روى الحديث عن أنس، بعين ما تقدم عن " رشفة الصادي ".
ومنهم العلامة القندوزي في " ينابيع المودة " (ص 196 ط اسلامبول) قال:
عن أنس، قال: جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما خطب أبو بكر وعمر فاطمة، وقال لي علي: قلت: يا رسول الله تزوجني من فاطمة.