____________________
علي والنبي، وهي منزلة من منازل التنزيل مع ثبوتها بين موسى وأخيه.
لا يقال: إن الاستثناء بقوله: " إلا أنه لا نبي بعدي "... الخ دليل إرادة العموم من المستثنى منه، وهو كلمة " بمنزلة " الواقعة قبل " إلا " ضرورة عدم صحة الاستثناء من الفرد الواحد.
فإنه يقال: إنه لا مانع من القول بإرادة الاستدراك من كلمة " إلا " في الحديث بمعنى " لكن " فيكون ما بعده كلاما مستقلا برأسه، وعليه يكون المعنى: إن عليا له منزلة مني كمنزلة من منازل هارون من موسى، لكن اعلموا أنه لا نبي بعدي، وأين ذلك من دلالته على خلافة علي عن النبي نحو خلافة هارون من موسى؟
والجواب: أن عدم استفادة العموم من المفرد الواقع في الكلام المثبت إنما يكون فيما إذا لم يعارضه دليل الحكمة؛ كما في قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ (1) فإنه لو أريد منه حلية فرد واحد مبهم من أفراد البيع من غير عهد له في الذكر السابق، ولا في الخارج، لزم فيه اللغو، ففي مثله يجب بمقتضى الحكمة حمل المفرد على العموم؛ صونا لكلام الحكيم عن ذلك، وكذا في الحديث الشريف.
ودعوى إمكان العهد فيه واضحة الفساد؛ لوضوح عدمه في الذكر قبلا، ولا في أذهان السامعين الراوين له، وقد بلغوا في الكثرة فوق حد التواتر، وقد اختلفوا في مواقع صدوره من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك يكشف عن تكرر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك في مواضع كثيرة، وعليه كيف يمكن دعوى إمكان العهد فضلا عن إثباته؟
وأما خروج فرد من المنازل - وهو الأخوة الصلبية من ذلك - فلا يضر بعمومه، ولا يسقط حجيته وشموله لسائر أفراده؛ اتفاقا من أهل الفن من الأصوليين واللغويين. أما ترى اتفاقهم على أن خروج البيع الربوي - مثلا - أو الكالي بالكالي من البيع الحلال لا يضر بشمول البيع المذكور في الآية الشريفة، وعمومه المستفاد من الحكمة لسائر أفراده.
لا يقال: إن الاستثناء بقوله: " إلا أنه لا نبي بعدي "... الخ دليل إرادة العموم من المستثنى منه، وهو كلمة " بمنزلة " الواقعة قبل " إلا " ضرورة عدم صحة الاستثناء من الفرد الواحد.
فإنه يقال: إنه لا مانع من القول بإرادة الاستدراك من كلمة " إلا " في الحديث بمعنى " لكن " فيكون ما بعده كلاما مستقلا برأسه، وعليه يكون المعنى: إن عليا له منزلة مني كمنزلة من منازل هارون من موسى، لكن اعلموا أنه لا نبي بعدي، وأين ذلك من دلالته على خلافة علي عن النبي نحو خلافة هارون من موسى؟
والجواب: أن عدم استفادة العموم من المفرد الواقع في الكلام المثبت إنما يكون فيما إذا لم يعارضه دليل الحكمة؛ كما في قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ (1) فإنه لو أريد منه حلية فرد واحد مبهم من أفراد البيع من غير عهد له في الذكر السابق، ولا في الخارج، لزم فيه اللغو، ففي مثله يجب بمقتضى الحكمة حمل المفرد على العموم؛ صونا لكلام الحكيم عن ذلك، وكذا في الحديث الشريف.
ودعوى إمكان العهد فيه واضحة الفساد؛ لوضوح عدمه في الذكر قبلا، ولا في أذهان السامعين الراوين له، وقد بلغوا في الكثرة فوق حد التواتر، وقد اختلفوا في مواقع صدوره من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك يكشف عن تكرر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك في مواضع كثيرة، وعليه كيف يمكن دعوى إمكان العهد فضلا عن إثباته؟
وأما خروج فرد من المنازل - وهو الأخوة الصلبية من ذلك - فلا يضر بعمومه، ولا يسقط حجيته وشموله لسائر أفراده؛ اتفاقا من أهل الفن من الأصوليين واللغويين. أما ترى اتفاقهم على أن خروج البيع الربوي - مثلا - أو الكالي بالكالي من البيع الحلال لا يضر بشمول البيع المذكور في الآية الشريفة، وعمومه المستفاد من الحكمة لسائر أفراده.