____________________
من الناس بضرب أو جرح مثلا، ثم تداركه بالعلاج، أو بعوض يرضيه، مع خلو الإيلام من غاية عقلائية، ومن وجوه الحسن مطلقا.
ولا شبهة حينئذ في أن الجاني المذكور لا يزال ملوما مذموما لديهم مهما بالغ في العلاج والتعويض؛ فإن ذلك لا يدفع قبح جنايته بالضرورة.
وكذلك الأمر فيما نحن فيه؛ فإن التكليف الشاق المفروض خلوه عن الحسن الحاضر، وعن الأعواض الدنيوية وإن كان سببا لحصول تلك الأعواض الأخروية، لكنه لا يزول قبحه بها، ولا يتدارك ما فيه من الصعوبة المكروهة لدى العقل بما يترتب عليه من الأعواض مهما كثرت بشهادة العقلاء.
والجواب: أن القياس بعد الغض عن فساده من أصله غير جار في المقام؛ لكونه مع الفارق.
وذلك لمنع خلو التكاليف الشرعية عن المصالح الواقعية، والمحسنات الحاضرة الحقيقية المكنونة فيها التي لا يحيط بها غيره تعالى.
ولا أقل مما يشاهد فيها حسا من أن العمل بها يوجب بسط العدل بين الناس، وحفظ نظام الأمن والراحة لهم، واندفاع مخاوف الهلاك والتعرض للأموال والأعراض عنهم إلى غير ذلك مما يستحسنه العقل والعقلاء أجمع.
وأين ذلك عن الجناية عبثا، فلا تشابه ولا تناسب بين الأمرين أصلا.
«ولا تقس» ما نحن فيه «بالجرح» اللغو القبيح، ولا تقس الأجر الأخروي بالعلاج «والتداوي».
فإن الجرح المفروض ممحض في الشر والقبح؛ ولذا لا يتدارك بالعلاج.
وأما التكليف فممحض في الحسن والخير العاجل، كما عرفت. فضلا عما يترتب عليه من الثواب الآجل.
فهما متعاكسان، والنسبة بينهما التبائن الكلي. فأين موضع القياس بينهما؟
ولا شبهة حينئذ في أن الجاني المذكور لا يزال ملوما مذموما لديهم مهما بالغ في العلاج والتعويض؛ فإن ذلك لا يدفع قبح جنايته بالضرورة.
وكذلك الأمر فيما نحن فيه؛ فإن التكليف الشاق المفروض خلوه عن الحسن الحاضر، وعن الأعواض الدنيوية وإن كان سببا لحصول تلك الأعواض الأخروية، لكنه لا يزول قبحه بها، ولا يتدارك ما فيه من الصعوبة المكروهة لدى العقل بما يترتب عليه من الأعواض مهما كثرت بشهادة العقلاء.
والجواب: أن القياس بعد الغض عن فساده من أصله غير جار في المقام؛ لكونه مع الفارق.
وذلك لمنع خلو التكاليف الشرعية عن المصالح الواقعية، والمحسنات الحاضرة الحقيقية المكنونة فيها التي لا يحيط بها غيره تعالى.
ولا أقل مما يشاهد فيها حسا من أن العمل بها يوجب بسط العدل بين الناس، وحفظ نظام الأمن والراحة لهم، واندفاع مخاوف الهلاك والتعرض للأموال والأعراض عنهم إلى غير ذلك مما يستحسنه العقل والعقلاء أجمع.
وأين ذلك عن الجناية عبثا، فلا تشابه ولا تناسب بين الأمرين أصلا.
«ولا تقس» ما نحن فيه «بالجرح» اللغو القبيح، ولا تقس الأجر الأخروي بالعلاج «والتداوي».
فإن الجرح المفروض ممحض في الشر والقبح؛ ولذا لا يتدارك بالعلاج.
وأما التكليف فممحض في الحسن والخير العاجل، كما عرفت. فضلا عما يترتب عليه من الثواب الآجل.
فهما متعاكسان، والنسبة بينهما التبائن الكلي. فأين موضع القياس بينهما؟