____________________
وذلك لما يشاهد وجدانا من اشتراك المطيع والعاصي في النعم والنقم الدنيوية، لو لم نقل بأكثرية نقم المطيع منهم على ما في الحديث من كون " البلاء للأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل " (1).
وأيضا لا نسلم التلازم بين منع الملاطفة وبين نقض الغرض بعد تمامية الحجة على العبد بما عرفت من اجتماع شرائط صحة التكليف فيه. وإن فرض تفسير الملاطفة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد المأثور في الكتاب والسنة، فإن كل ذلك كما عرفت فضل زائد منه تعالى، وليس شيء منها واجبا عليه عقلا ولا نقلا، وأنه سبحانه لم يتكفل إلا بإراءة الطريق وإتمام الحجة على ما عرفت، فضلا عما لو فسرت بما هو أكثر من ذلك.
وكيف كان فلم يتبين مرادهم من اللطف، ولم يظهر وجه حكمهم بوجوبه قسيما لوجوب إتمام الحجة، ولم يتضح وجه التقسيم المذكور.
اللهم إلا أن يكون المقصود هو المعنى اللغوي في كل من اللطف والوجوب، فيراد من الأول منهما الرأفة والنظر في مصالح عبده، ومن الثاني الثبوت، فيكون محصل المعنى ثبوت رأفته بهم وإصلاح شؤونهم.
ويشكل ذلك مع التقسيم المذكور المختص بالتكليفيات؛ فإن نظره عز وجل في شؤونهم وما فيه صلاحهم لا يخص التشريعيات، بل يعم التكوينيات أيضا، فتبصر.
ثم إن شيخ الأشاعرة شد ظهره في المقام أيضا للمخالفة من وجهين.
فأنكر أولا وجوب اللطف عليه تعالى، ولو بمعناه الذي اتفقت كلمة العقلاء على وجوبه، وهو تمامية الحجة منه على عباده، بناء على ما عرفت من إنكاره وجوب شيء عليه سبحانه، وقد تقدم نقضه.
ثم أنكر ثانيا وقوعه منه تعالى.
وأيضا لا نسلم التلازم بين منع الملاطفة وبين نقض الغرض بعد تمامية الحجة على العبد بما عرفت من اجتماع شرائط صحة التكليف فيه. وإن فرض تفسير الملاطفة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد المأثور في الكتاب والسنة، فإن كل ذلك كما عرفت فضل زائد منه تعالى، وليس شيء منها واجبا عليه عقلا ولا نقلا، وأنه سبحانه لم يتكفل إلا بإراءة الطريق وإتمام الحجة على ما عرفت، فضلا عما لو فسرت بما هو أكثر من ذلك.
وكيف كان فلم يتبين مرادهم من اللطف، ولم يظهر وجه حكمهم بوجوبه قسيما لوجوب إتمام الحجة، ولم يتضح وجه التقسيم المذكور.
اللهم إلا أن يكون المقصود هو المعنى اللغوي في كل من اللطف والوجوب، فيراد من الأول منهما الرأفة والنظر في مصالح عبده، ومن الثاني الثبوت، فيكون محصل المعنى ثبوت رأفته بهم وإصلاح شؤونهم.
ويشكل ذلك مع التقسيم المذكور المختص بالتكليفيات؛ فإن نظره عز وجل في شؤونهم وما فيه صلاحهم لا يخص التشريعيات، بل يعم التكوينيات أيضا، فتبصر.
ثم إن شيخ الأشاعرة شد ظهره في المقام أيضا للمخالفة من وجهين.
فأنكر أولا وجوب اللطف عليه تعالى، ولو بمعناه الذي اتفقت كلمة العقلاء على وجوبه، وهو تمامية الحجة منه على عباده، بناء على ما عرفت من إنكاره وجوب شيء عليه سبحانه، وقد تقدم نقضه.
ثم أنكر ثانيا وقوعه منه تعالى.