____________________
وعليه يكون معناه ملاطفته تعالى للعبد بالترغيب والترهيب.
والمشهور بين أصحابنا (قدس سرهم) وجوبه عليه سبحانه.
واستدلوا على ذلك بأن تركه يوجب نقض الغرض، وهو قبيح يجل عنه الرب جل وعلا. ومثلوا لذلك: مثل من يدعو أحدا للضيافة، وهو حريص على حضور الضيف، مع علمه بأنه لا يجيب الدعوة إلا مقترنة بالإلحاح، وأنه لا يكفيه مجرد الطلب فقط، وحينئذ فلو لم يأت بشرائط القبول من الإلحاح وغيره، انتقض غرضه، وصح بذلك لومه.
وقد تبعهم السيد العلامة طاب ثراه وقال: «اللطف وهو ما لو انتفى» ولم يأت به المولى «انتقض ما شاءه لعبده من الغرض» المحروص عليه «كان من الحكيم» المطلق «واجبا» لدى العقلاء بعد تسليم اللوم منهم على تركه، فهل يكون ذلك إلا على الأمر القبيح؟ «وهل» يمكن للحكيم أن «يخل» بمثل ذلك الواجب لديهم ويرتكب تركه «والعقل بقبحه استقل»؟! لما عرفت من استلزامه نقض الغرض، وذلك مما تصافق على قبحه العقل والنقل، واتفقت عليه كلمة الكل.
ثم قسموا ما يتحصل به غرض الشارع على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما يكون من فعله نفسه، كتهيئة وسائل الطاعة، وسائر ما يلزم في حصولها من المقدمات، كالملاطفة المذكورة في المثال «و» أمثالها من «كل ما يقرب العبد إلى طاعته» فإنه «إن كان» لا يحصل ذلك إلا «منه فعل» ذلك وجوبا بحكم العقل، لقبح تركه على ما عرفت، وذلك هو اللطف المطلوب حينئذ.
ثانيها: ما يكون من فعل المكلف، كنظره في الأحكام، والفحص عنها، والعمل بها فاللطف الواجب على الشارع حينئذ بعد تكميله شرائط التكليف في العبد أن
والمشهور بين أصحابنا (قدس سرهم) وجوبه عليه سبحانه.
واستدلوا على ذلك بأن تركه يوجب نقض الغرض، وهو قبيح يجل عنه الرب جل وعلا. ومثلوا لذلك: مثل من يدعو أحدا للضيافة، وهو حريص على حضور الضيف، مع علمه بأنه لا يجيب الدعوة إلا مقترنة بالإلحاح، وأنه لا يكفيه مجرد الطلب فقط، وحينئذ فلو لم يأت بشرائط القبول من الإلحاح وغيره، انتقض غرضه، وصح بذلك لومه.
وقد تبعهم السيد العلامة طاب ثراه وقال: «اللطف وهو ما لو انتفى» ولم يأت به المولى «انتقض ما شاءه لعبده من الغرض» المحروص عليه «كان من الحكيم» المطلق «واجبا» لدى العقلاء بعد تسليم اللوم منهم على تركه، فهل يكون ذلك إلا على الأمر القبيح؟ «وهل» يمكن للحكيم أن «يخل» بمثل ذلك الواجب لديهم ويرتكب تركه «والعقل بقبحه استقل»؟! لما عرفت من استلزامه نقض الغرض، وذلك مما تصافق على قبحه العقل والنقل، واتفقت عليه كلمة الكل.
ثم قسموا ما يتحصل به غرض الشارع على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما يكون من فعله نفسه، كتهيئة وسائل الطاعة، وسائر ما يلزم في حصولها من المقدمات، كالملاطفة المذكورة في المثال «و» أمثالها من «كل ما يقرب العبد إلى طاعته» فإنه «إن كان» لا يحصل ذلك إلا «منه فعل» ذلك وجوبا بحكم العقل، لقبح تركه على ما عرفت، وذلك هو اللطف المطلوب حينئذ.
ثانيها: ما يكون من فعل المكلف، كنظره في الأحكام، والفحص عنها، والعمل بها فاللطف الواجب على الشارع حينئذ بعد تكميله شرائط التكليف في العبد أن