____________________
حسنه العقلاء، بل ربما يحكمون بكون تركه سفها أو جنونا، ولا سيما مع الحاجة التامة إلى تلك المنافع والأرباح العظيمة، وخصوصا مع القطع بحصولها وترتبها على احتمال المشقة اليسيرة.
أما ترى إطباقهم على احتمال مشاق أسفار التجارة برا وبحرا وجوا وما فيها من الأهوال والمخاطرات وفراق الأهل والأحبة والأوطان، ورفض العادات الهنيئة أكلا وشربا ومناما وراحة، كل ذلك طمعا فيما يؤملونه من الأرباح المؤجلة.
فتراهم منشرحين في احتمالها، راغبين في تكريرها وتمديدها، مع عدم حصول الجزم لهم بترتب آثارها، فكيف إذا حصل لهم الجزم بذلك.
وعليه فلا شبهة في حكمهم بحسن احتمال تلك المشاق المدعى وجودها في العباديات بعد تسليم الكلفة اليسيرة فيها، رجاء ترتب الآثار العظيمة والمنافع القطعية الكثيرة الأخروية على ذلك «و» حكمهم أيضا بأنه «لا تنافي الكلفة المستتبعة» عقلا ونقلا «لما استحق» للمتحمل لها «من جزيل المنفعة» ولا تزاحم العاجلة القليلة تلك الآجلة الكثيرة.
نعم إذا كانت الكلفة والمشقة العاجلة أكثر بكثير من المنفعة المؤملة صح قول الخصم، وذلك خارج عما نحن فيه، هذا مع عدم تسليم وجود الكلفة في جميع التكاليف الشرعية، وإمكان إنكارها في كثير منها، ولا سيما بعد الاعتياد عليها.
بل ربما يكون في بعضها نشاط وسرور وراحة، وزوال الهموم، كما في سفر الحج مثلا، أو الصوم لمن اعتاده.
ثالثها: ما نغم به أيضا بعض آخر من القوم، فقال: إن المثوبة الأخروية بعد التسالم على كونها عوضا عن المشقة العاجلة لا تدارك الكلفة الحاضرة مهما بلغت المثوبة في الحسن والكثرة. فإن احتمال التكاليف بعد التسالم على صعوبة كثير منها والتسالم أيضا على قبح تحميلها لدى العقلاء ليس مثلها إلا كمثل إيلام زيد
أما ترى إطباقهم على احتمال مشاق أسفار التجارة برا وبحرا وجوا وما فيها من الأهوال والمخاطرات وفراق الأهل والأحبة والأوطان، ورفض العادات الهنيئة أكلا وشربا ومناما وراحة، كل ذلك طمعا فيما يؤملونه من الأرباح المؤجلة.
فتراهم منشرحين في احتمالها، راغبين في تكريرها وتمديدها، مع عدم حصول الجزم لهم بترتب آثارها، فكيف إذا حصل لهم الجزم بذلك.
وعليه فلا شبهة في حكمهم بحسن احتمال تلك المشاق المدعى وجودها في العباديات بعد تسليم الكلفة اليسيرة فيها، رجاء ترتب الآثار العظيمة والمنافع القطعية الكثيرة الأخروية على ذلك «و» حكمهم أيضا بأنه «لا تنافي الكلفة المستتبعة» عقلا ونقلا «لما استحق» للمتحمل لها «من جزيل المنفعة» ولا تزاحم العاجلة القليلة تلك الآجلة الكثيرة.
نعم إذا كانت الكلفة والمشقة العاجلة أكثر بكثير من المنفعة المؤملة صح قول الخصم، وذلك خارج عما نحن فيه، هذا مع عدم تسليم وجود الكلفة في جميع التكاليف الشرعية، وإمكان إنكارها في كثير منها، ولا سيما بعد الاعتياد عليها.
بل ربما يكون في بعضها نشاط وسرور وراحة، وزوال الهموم، كما في سفر الحج مثلا، أو الصوم لمن اعتاده.
ثالثها: ما نغم به أيضا بعض آخر من القوم، فقال: إن المثوبة الأخروية بعد التسالم على كونها عوضا عن المشقة العاجلة لا تدارك الكلفة الحاضرة مهما بلغت المثوبة في الحسن والكثرة. فإن احتمال التكاليف بعد التسالم على صعوبة كثير منها والتسالم أيضا على قبح تحميلها لدى العقلاء ليس مثلها إلا كمثل إيلام زيد