____________________
يفعل) (١) سواء استحسنه العقل أو استقبحه.
نعم إن عادته تعالى قد جرت بالتفضل والمثوبة على أثر الطاعة، وكذا بالعقوبة على أثر المعصية، كما جرت منه العادة على إعطاء الشبع للإنسان بعد الأكل، وأين ذلك عن الحكم عليه بالوجوب.
وأيضا لو قيل بسببية الطاعة للمثوبة، لزم القول بكون العبد متاجرا مع ربه، مستوجبا للأجرة، بحيث لو لم يدفعها له يكون ظالما له، وإن ذلك مما لا يتفوه به مسلم أصلا.
والجواب ما تقدم من أن الوجوب في المقام معناه استحالة خلفه لمواعيده المأثورة في الكتاب والسنة بترتب الثواب على الطاعة، واستحالة ارتكابه لما يستقبحه العقل بعد جعله إياه حكما بينه وبين عباده بقوله تعالى: ﴿أفلا يعقلون﴾ (2) وأمثاله.
مضافا إلى كون الخلف منافيا لغناه وحكمته.
ومضافا أيضا إلى كونه مستلزما للاجتراء على المعصية، والازدياد في الطغيان، والتهاون في الطاعة، وغير ذلك مما تقدم بيانه.
وتقدم أيضا بيان المراد من قوله سبحانه: (لا يسئل... إلخ) من أن الظاهر منه هو أنه ليس شيء من تكوينياته موردا للاعتراض من العقل، وذلك لكونها بأجمعها موافقة للحكمة والصواب.
وأما ما استندوا إليه من قولهم: لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، فهو حديث مختلق، أو كلمة زور مبتدع، ليس له أصل في الكتاب، ولا في السنة. وإلا لزم كون الفواحش والكفر والمعاصي الجارية في ملكه واقعة فيه بمشيئته ورضاه وحبه لها وقد عرفت فساد كل ذلك.
وأما ما احتج به الناصب الحنفي وأرعد وأبرق لإنكار الاستحقاق من لزوم
نعم إن عادته تعالى قد جرت بالتفضل والمثوبة على أثر الطاعة، وكذا بالعقوبة على أثر المعصية، كما جرت منه العادة على إعطاء الشبع للإنسان بعد الأكل، وأين ذلك عن الحكم عليه بالوجوب.
وأيضا لو قيل بسببية الطاعة للمثوبة، لزم القول بكون العبد متاجرا مع ربه، مستوجبا للأجرة، بحيث لو لم يدفعها له يكون ظالما له، وإن ذلك مما لا يتفوه به مسلم أصلا.
والجواب ما تقدم من أن الوجوب في المقام معناه استحالة خلفه لمواعيده المأثورة في الكتاب والسنة بترتب الثواب على الطاعة، واستحالة ارتكابه لما يستقبحه العقل بعد جعله إياه حكما بينه وبين عباده بقوله تعالى: ﴿أفلا يعقلون﴾ (2) وأمثاله.
مضافا إلى كون الخلف منافيا لغناه وحكمته.
ومضافا أيضا إلى كونه مستلزما للاجتراء على المعصية، والازدياد في الطغيان، والتهاون في الطاعة، وغير ذلك مما تقدم بيانه.
وتقدم أيضا بيان المراد من قوله سبحانه: (لا يسئل... إلخ) من أن الظاهر منه هو أنه ليس شيء من تكوينياته موردا للاعتراض من العقل، وذلك لكونها بأجمعها موافقة للحكمة والصواب.
وأما ما استندوا إليه من قولهم: لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، فهو حديث مختلق، أو كلمة زور مبتدع، ليس له أصل في الكتاب، ولا في السنة. وإلا لزم كون الفواحش والكفر والمعاصي الجارية في ملكه واقعة فيه بمشيئته ورضاه وحبه لها وقد عرفت فساد كل ذلك.
وأما ما احتج به الناصب الحنفي وأرعد وأبرق لإنكار الاستحقاق من لزوم