____________________
القول بالفصل، وبذلك يثبت خلو التكليف عن الحسن عقلا إن لم يثبت به قبحه، ولكنه من الشارع حسن، ولا يعبأ بحكم العقل فيه.
والجواب: أن ذلك مغالطة واهية؛ إذ لم يكن المدعى سببية التكليف بنفسه للمثوبة كي ينتقض بلزوم تلك المحاذير، بل الحق المدعى هو كونه عرضة لدفع المضار الأبدية وتمهيدا لحصول المنافع الأخروية، وأن به يمتاز المطيع عن العاصي، فيستوجب كل منهما بعمله الاختياري ما يستوجبه من المثوبة أو العقوبة.
فما أبين الفرق بين الأمرين؟ وما أوضح الخلط الفاسد بينهما، وما أحسن التكليف عقلا وشرعا ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ (1).
ثانيها: أنه لا شبهة في كون التكليف مستتبعا للكلفة العاجلة، إما بتعب البدن بالصوم والصلاة والجهاد وأمثالها من الفرائض والسنن، أو بالتجنب عن كثير من الأمور التي تستلذ بها النفس من المحرمات والمكروهات. فإن تركها والصبر عنها أيضا فيه مشقة وتعب لكثير من الناس.
وإما بخسارة في الأموال، كما في التكليف بدفع الزكاة، وسائر الحقوق الشرعية.
ومن الواضح أن تحميل الكلفة الموجبة لسلب الدعة والراحة من الغير مكروه للطبع، وقبيح لدى العقل.
وعليه فلا يكون التكليف إلا قبيحا، ولا أقل من خلوه من الحسن عقلا.
وبذلك يثبت عدم الاعتبار بحكمه بعد التسالم على وقوعه منه تعالى الموجب للحكم بحسنه شرعا.
ولا يتدارك القبح المذكور العاجل بما يترتب على احتمال تلك المشاق من النفع الأخروي الآجل؛ فإن الراحة العاجلة خير لدى العقلاء من النفع المطموع فيه في المستقبل.
والجواب: منع ذلك على نحو الإطلاق والتعميم لجميع الموارد؛ فإن احتمال المشقة اليسيرة بالإضافة إلى ما يترتب عليه من المنافع الكثيرة مما اتفق على
والجواب: أن ذلك مغالطة واهية؛ إذ لم يكن المدعى سببية التكليف بنفسه للمثوبة كي ينتقض بلزوم تلك المحاذير، بل الحق المدعى هو كونه عرضة لدفع المضار الأبدية وتمهيدا لحصول المنافع الأخروية، وأن به يمتاز المطيع عن العاصي، فيستوجب كل منهما بعمله الاختياري ما يستوجبه من المثوبة أو العقوبة.
فما أبين الفرق بين الأمرين؟ وما أوضح الخلط الفاسد بينهما، وما أحسن التكليف عقلا وشرعا ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ (1).
ثانيها: أنه لا شبهة في كون التكليف مستتبعا للكلفة العاجلة، إما بتعب البدن بالصوم والصلاة والجهاد وأمثالها من الفرائض والسنن، أو بالتجنب عن كثير من الأمور التي تستلذ بها النفس من المحرمات والمكروهات. فإن تركها والصبر عنها أيضا فيه مشقة وتعب لكثير من الناس.
وإما بخسارة في الأموال، كما في التكليف بدفع الزكاة، وسائر الحقوق الشرعية.
ومن الواضح أن تحميل الكلفة الموجبة لسلب الدعة والراحة من الغير مكروه للطبع، وقبيح لدى العقل.
وعليه فلا يكون التكليف إلا قبيحا، ولا أقل من خلوه من الحسن عقلا.
وبذلك يثبت عدم الاعتبار بحكمه بعد التسالم على وقوعه منه تعالى الموجب للحكم بحسنه شرعا.
ولا يتدارك القبح المذكور العاجل بما يترتب على احتمال تلك المشاق من النفع الأخروي الآجل؛ فإن الراحة العاجلة خير لدى العقلاء من النفع المطموع فيه في المستقبل.
والجواب: منع ذلك على نحو الإطلاق والتعميم لجميع الموارد؛ فإن احتمال المشقة اليسيرة بالإضافة إلى ما يترتب عليه من المنافع الكثيرة مما اتفق على