(مسألة 24): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا.
(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به (3).
السادس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما (4). بل يحرم لبسه في غير حال
____________________
(1) بل لأنه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضا. (الخوئي).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
(3) الأقرب جوازه إلا أن يكون ساتره. (الجواهري).
* إذا لم يصدق اللبس فلا بأس به. (الحكيم).
* لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم، وأما الدثار أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته. (الإمام الخميني).
* إن كان المراد من التدثر لبس الدثار الذي فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم يجز لأنه لبس وإن كان المراد التغطي جاز كما في الحرير. (كاشف الغطاء) (4) في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه للنص. (آقا ضياء).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط (الخوئي).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
(3) الأقرب جوازه إلا أن يكون ساتره. (الجواهري).
* إذا لم يصدق اللبس فلا بأس به. (الحكيم).
* لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم، وأما الدثار أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته. (الإمام الخميني).
* إن كان المراد من التدثر لبس الدثار الذي فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم يجز لأنه لبس وإن كان المراد التغطي جاز كما في الحرير. (كاشف الغطاء) (4) في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه للنص. (آقا ضياء).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط (الخوئي).