فصل في آداب المريض وما يستحب عليه وهي أمور (3):
____________________
(1) إذا كانت الوصية عهدية، وأما التمليكية فيجب. (الإمام الخميني).
* عدم الوجوب لا يخلو من قوة [و] لو كان ما وصى به راجعا إلى الفقراء.
(الجواهري).
* اعتبار الأمانة فيه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) الخصوصية غير ظاهرة. (الحكيم).
(3) اللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية لابتناء بعضها على قاعدة التسامح وهي غير ثابتة. (الحكيم).
* لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء. (الإمام الخميني).
* لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، وأما المشروعية فهو مبني على قيام الحجة عليها وإتمامها في كثير منها نظر، لضعف سند كثير من رواياتها، وقاعدة التسامح عندنا غير تامة، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح للجبر، وحينئذ فلا وجه لإتيانها، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب المستحبات، والله العالم. (آقا ضياء).
* عدم الوجوب لا يخلو من قوة [و] لو كان ما وصى به راجعا إلى الفقراء.
(الجواهري).
* اعتبار الأمانة فيه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) الخصوصية غير ظاهرة. (الحكيم).
(3) اللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية لابتناء بعضها على قاعدة التسامح وهي غير ثابتة. (الحكيم).
* لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء. (الإمام الخميني).
* لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، وأما المشروعية فهو مبني على قيام الحجة عليها وإتمامها في كثير منها نظر، لضعف سند كثير من رواياتها، وقاعدة التسامح عندنا غير تامة، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح للجبر، وحينئذ فلا وجه لإتيانها، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب المستحبات، والله العالم. (آقا ضياء).