فصل في مراتب الأولياء (مسألة 1): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة (5) وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج المالك (6) أولى بعبده أو أمته من كل أحد،
____________________
(1) لا يخفى أنه بناء على صحة عمل المميز من غير البالغ وكون المطلوب طبيعة العمل كما هو الأقوى يكفي صدوره عن الصبي المميز فيسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب وإن لم يتحقق الامتثال ممن كان طرفا لخطاب الإيجاب.
(الفيروزآبادي).
(2) الأقوى الصحة. (الحكيم).
(3) بل هي بعيدة. (الخوئي).
(4) بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(5) على إشكال فيما إذا انتهت مدتها قبل الغسل. (آل ياسين).
(6) الظاهر أن المالك أحق من كل أحد حتى الزوج. (الإمام الخميني).
(الفيروزآبادي).
(2) الأقوى الصحة. (الحكيم).
(3) بل هي بعيدة. (الخوئي).
(4) بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(5) على إشكال فيما إذا انتهت مدتها قبل الغسل. (آل ياسين).
(6) الظاهر أن المالك أحق من كل أحد حتى الزوج. (الإمام الخميني).