فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات: فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح. وكذا لو تركها في الأثناء. نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح (2) ولا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة. وأما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر (3).
ويعتبر أيضا تعيين الصلاة (4) التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى (5) بل يعتبر
____________________
(1) بل هو الأوجه. (الخوئي).
* لكنه خلاف إطلاق الأخبار. (الگلپايگاني).
(2) الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل. (الإمام الخميني).
(3) قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (الحكيم).
(4) عدم اعتبار التعيين لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* في لزوم التعيين تأمل. (الفيروزآبادي).
(5) أي فيما لا يأتي بصلاة قصدها وقصد صلاة أخرى بعيد، وفيه أيضا تأمل.
(الفيروزآبادي).
* لكنه خلاف إطلاق الأخبار. (الگلپايگاني).
(2) الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل. (الإمام الخميني).
(3) قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (الحكيم).
(4) عدم اعتبار التعيين لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* في لزوم التعيين تأمل. (الفيروزآبادي).
(5) أي فيما لا يأتي بصلاة قصدها وقصد صلاة أخرى بعيد، وفيه أيضا تأمل.
(الفيروزآبادي).