(مسألة 24): إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين (2)، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا.
(مسألة 25): يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث (3) يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 26): مستحبات الركوع أمور: " أحدها ": التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه (4) كما أن الأحوط عدم قصد
____________________
(1) على تأمل فيه والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة صلاته. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: ليس هذا من زيادة الركوع نعم لو فعله عمدا بطلت الصلاة من ناحية عدم اتصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه).
* في إيجابه للزيادة إشكال بل العدم لا يخلو من وجه. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) الأقوى أنه يجب أن ينحني بقدر انحناء الراكع قائما. (الحكيم).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
* ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة صلاته. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: ليس هذا من زيادة الركوع نعم لو فعله عمدا بطلت الصلاة من ناحية عدم اتصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه).
* في إيجابه للزيادة إشكال بل العدم لا يخلو من وجه. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) الأقوى أنه يجب أن ينحني بقدر انحناء الراكع قائما. (الحكيم).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).