العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٨
ولا تشكوا وقال الصادق (عليه السلام): " من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات " وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق صلوات الله عليه: " ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاج والغازي والمريض ".
فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1) بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن (2) منها، وإلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا (3) على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس. ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط أن
____________________
(1) فيه تأمل، أحوطه ذلك. (الجواهري).
* فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* في وجوبه على الغير فضلا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال، نعم هو أحوط، والأحوط أيضا أن يكون ذلك بإذن الولي. (الخوئي).
(2) يأتي به وبما بعده احتياطا ورجاء. (الإمام الخميني).
(3) في جوازه تأمل فضلا عن وجوبه. (الفيروزآبادي).
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست