(مسألة 1): حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال الفعلية (1) وقد مر أنها قسمان:
القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
أحدها: للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المستحب أيضا.
الثالث: للوقوف بعرفات.
الرابع: للوقوف بالمشعر.
الخامس: للذبح والنحر.
السادس: للحلق، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.
السابع: لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
____________________
(1) في بعضها تأمل، والأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاء. (الإمام الخميني).