فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليومية (1) أداء وقضاء، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسية، بل وسجدتي السهو (2) وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا (3) وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار (4) لا في حال المشي (5)
____________________
* في الغفلة يكفي ما بين اليمين واليسار. (الحكيم).
* أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة.
(الإمام الخميني).
* بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا. (الخوئي).
(1) حتى حال عدم الاشتغال بشئ من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة.
(كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (الإصفهاني، الحائري، الحكيم، الخوانساري، الخوئي، الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى العدم سيأتي في محله. (آل ياسين).
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيهما. (الگلپايگاني).
(3) المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط. (الخوئي).
(5) فيه إشكال لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة ". (آقا ضياء).
* أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة.
(الإمام الخميني).
* بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا. (الخوئي).
(1) حتى حال عدم الاشتغال بشئ من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة.
(كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (الإصفهاني، الحائري، الحكيم، الخوانساري، الخوئي، الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى العدم سيأتي في محله. (آل ياسين).
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيهما. (الگلپايگاني).
(3) المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط. (الخوئي).
(5) فيه إشكال لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة ". (آقا ضياء).