(مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (2) ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
(مسألة 9): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
(مسألة 10): يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل (3) وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور (4):
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي
____________________
(1) في الصورتين. (الگلپايگاني).
(2) الأحوط اعتباره مهما أمكن. (الخوئي).
وفي حاشية أخرى: كما أن الأحوط وجوب النفض (الخوئي).
(3) بل الأحوط ترك التيمم به مع التمكن من التراب، ومع العدم يقدم على غيره كما مر الاحتياط بذلك. (آل ياسين).
(4) اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
(2) الأحوط اعتباره مهما أمكن. (الخوئي).
وفي حاشية أخرى: كما أن الأحوط وجوب النفض (الخوئي).
(3) بل الأحوط ترك التيمم به مع التمكن من التراب، ومع العدم يقدم على غيره كما مر الاحتياط بذلك. (آل ياسين).
(4) اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).