الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربية.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة (1) والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرة والركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.
فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه (2) ولو بوسائط (3) وما شغله من الفضاء
____________________
(1) فيه تأمل، بل ظاهر بعض الأخبار كراهته. (آل ياسين).
(2) وتحيز فيه كالفضاء. (كاشف الغطاء).
(3) محل تأمل، بل منع. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه منع. (الشيرازي).
(2) وتحيز فيه كالفضاء. (كاشف الغطاء).
(3) محل تأمل، بل منع. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه منع. (الشيرازي).