فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور:
الأول: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله (2) على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة (3) وهي أيضا شرط في جميع لباسه (4) من غير فرق
____________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما.
(الخوئي).
(2) في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه نظر بل منع لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* على التفصيل الآتي. (آل ياسين).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* قد مر ما عندنا من العفو فيه. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما.
(الخوئي).
(4) إذا كان يتحرك بحركات المصلي. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما.
(الخوئي).
(2) في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه نظر بل منع لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* على التفصيل الآتي. (آل ياسين).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* قد مر ما عندنا من العفو فيه. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما.
(الخوئي).
(4) إذا كان يتحرك بحركات المصلي. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).