" الواحد والثلاثون ": زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.
(مسألة 1): يكره الإقعاء (1) في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا وهو أن يجلس على أليتيه (2) وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
(مسألة 2): يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان وإلا فلا يجوز
____________________
(1) بل الأحوط تركه للنهي عنه في بعض النصوص مع عدم دليل مرخص في قباله لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحيته للتسامح ولكن بناء عليه يشكل أمر كراهيته شرعا كما هو الشأن في الأوامر المحمولة على الاستحباب للتسامح بعد ضعف سندها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) في الفرق بين الإقعاء بهذا المعنى المكروه والقرفصاء المحكوم بالاستحباب تأمل. (الفيروزآبادي).
(2) في الفرق بين الإقعاء بهذا المعنى المكروه والقرفصاء المحكوم بالاستحباب تأمل. (الفيروزآبادي).