(مسألة 44): إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير (1) بينهما وجوه أوجهها الوسط (2).
(مسألة 45): يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما (3) فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه
____________________
(1) قد مر أن التخيير أقوى. (الگلپايگاني).
(2) بل الظاهر تعين ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة وإن كان حافظا للدبر في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر، وإذا كان بالعكس يستر القبل، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر. (الإمام الخميني).
* بل الأخير أوجه. (الجواهري).
* فيه نظر لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع فيكون الأوجه هو التخيير. (آقا ضياء).
* وجهه غير واضح. (آل ياسين).
* الأحوط التكرار. (الحائري).
* فيصلي حينئذ مع الركوع والسجود، وقد دلت صحيحة زرارة على أن الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدو ما خلفه. (الخوئي).
* بل الأول أولى. (كاشف الغطاء).
(3) في هذه الصورة لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلا أن يكون هناك ناظر محترم غيرهم، والأحوط أن يصطفون صفا واحدا، ومع عدم إمكان الصف الواحد يومون إلا من في الصف الأخير فإنهم يركعون ويسجدون.
(الإمام الخميني).
(2) بل الظاهر تعين ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة وإن كان حافظا للدبر في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر، وإذا كان بالعكس يستر القبل، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر. (الإمام الخميني).
* بل الأخير أوجه. (الجواهري).
* فيه نظر لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع فيكون الأوجه هو التخيير. (آقا ضياء).
* وجهه غير واضح. (آل ياسين).
* الأحوط التكرار. (الحائري).
* فيصلي حينئذ مع الركوع والسجود، وقد دلت صحيحة زرارة على أن الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدو ما خلفه. (الخوئي).
* بل الأول أولى. (كاشف الغطاء).
(3) في هذه الصورة لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلا أن يكون هناك ناظر محترم غيرهم، والأحوط أن يصطفون صفا واحدا، ومع عدم إمكان الصف الواحد يومون إلا من في الصف الأخير فإنهم يركعون ويسجدون.
(الإمام الخميني).