الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
فصل في مكروهات الغسل الأول: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قص شاربه.
السادس: قص أظفاره، بل الأحوط تركه (1) وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره.
التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار.
العاشر: التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.
(مسألة 1): إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه (2) ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الحكيم).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الخوئي).