(مسألة 28): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار (3) الكف، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.
(مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه. وأما إذا جعل وصلة (4) من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة 30): لا بأس بعصابة (5) الجروح والقروح وخرق الجبيرة
____________________
(1) على الأحوط. (الحكيم).
(2) الظاهر الجواز فيه. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* العبرة في عدم الجواز إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار وبذلك يظهر الحال في المسألتين بعدها. (الخوئي).
(3) محل تأمل، وكذا المسألتان بعدها. (البروجردي).
* بل وإن زاد، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(4) بحيث يصدق الصلاة فيها. (الإمام الخميني).
(5) ما لم يصدق الصلاة فيه، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها، وإلا فالعمومات محكمة. (آقا ضياء).
(2) الظاهر الجواز فيه. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* العبرة في عدم الجواز إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار وبذلك يظهر الحال في المسألتين بعدها. (الخوئي).
(3) محل تأمل، وكذا المسألتان بعدها. (البروجردي).
* بل وإن زاد، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(4) بحيث يصدق الصلاة فيها. (الإمام الخميني).
(5) ما لم يصدق الصلاة فيه، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها، وإلا فالعمومات محكمة. (آقا ضياء).