(مسألة 18): الأقوى جواز (2) الصلاة في المشكوك في كونه من غير المأكول أو منه، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأما إذا شك في كون شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه (3).
(مسألة 19): إذا صلي في غير المأكول جاهلا أو ناسيا (4) فالأقوى
____________________
* لا يخلو استثناؤه عن الإشكال. (النائيني).
(1) وهي طيور كبار لها حواصل واسعة، والجواز فيها قوي. (كاشف الغطاء).
* في الحواصل إشكال. (الحكيم).
* الأقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
(2) هذه المسألة عندي لا تخلو من شوب إشكال فالأحوط الاجتناب عنه، وكذا ما يشك في كونه حريرا أو من الذهب. (البروجردي).
(3) بل هو محل للإشكال أيضا وإن كان الأقوى الجواز فيهما. (آل ياسين).
* لا فرق بينه وبين سابقه. (البروجردي).
* إذا شك في المأكولية وعدمها على تقدير الحيوانية فهذه الشبهة عين الشبهة السابقة ويلحقها حكمها على الأقوى. (النائيني).
(4) بالموضوع للنص بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته.
(آقا ضياء).
* في الجهل بالحكم إشكال وإن لم يكن عن تقصير. (الحائري).
* بالموضوع، وأما لو كان جاهلا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوة.
(الشيرازي).
* بالموضوع. (الگلپايگاني).
* مع عدم نجاسته وإلا ففيه إشكال الشك في شمول " لا تعاد " لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) وهي طيور كبار لها حواصل واسعة، والجواز فيها قوي. (كاشف الغطاء).
* في الحواصل إشكال. (الحكيم).
* الأقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
(2) هذه المسألة عندي لا تخلو من شوب إشكال فالأحوط الاجتناب عنه، وكذا ما يشك في كونه حريرا أو من الذهب. (البروجردي).
(3) بل هو محل للإشكال أيضا وإن كان الأقوى الجواز فيهما. (آل ياسين).
* لا فرق بينه وبين سابقه. (البروجردي).
* إذا شك في المأكولية وعدمها على تقدير الحيوانية فهذه الشبهة عين الشبهة السابقة ويلحقها حكمها على الأقوى. (النائيني).
(4) بالموضوع للنص بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته.
(آقا ضياء).
* في الجهل بالحكم إشكال وإن لم يكن عن تقصير. (الحائري).
* بالموضوع، وأما لو كان جاهلا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوة.
(الشيرازي).
* بالموضوع. (الگلپايگاني).
* مع عدم نجاسته وإلا ففيه إشكال الشك في شمول " لا تعاد " لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).