الثاني: أن يكون من القطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففي بعض الأخبار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن في حبرة حمراء.
الرابع: أن يكون من خالص المال وطهوره، لا من المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس: أن يلقى عليه شئ من الكافور والذريرة، وهي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق، وتسمى الآن قمحة، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (عليه السلام) ومسحه بالضريح المقدس، أو بضرائح سائر الأئمة (عليهم السلام) بعد غسله بماء الفرات، أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن (1) من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان
____________________
(1) بل الأولى عكس ذلك. (البروجردي).