(مسألة 35): إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى (1) جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 36): إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
(مسألة 37): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة 38): إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا (2) إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه (3) وإلا لزم نزعه، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا. وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب. وكذا إذا انحصر في غير المأكول (4). وأما إذا انحصر في
____________________
(1) فيه إشكال كما مر، وكذا ما بعدها بالنسبة إلى الصلاة. (البروجردي).
(2) إلى آخر الوقت كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة آخر الوقت. (آقا ضياء) * إلى آخر الوقت. (الحكيم).
(3) قد مر حكمه. (الخوئي).
* الأحوط الجمع بين الصلاة فيه وعاريا، ولو ضاق الوقت صلى عاريا، والأحوط القضاء كما تقدم. (النائيني).
(4) الأحوط في هذه الصورة تكرار الصلاة، وكذا في الميتة، كما أن الأقوى التخيير في صورة الانحصار في التنجس. (الحائري).
(2) إلى آخر الوقت كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة آخر الوقت. (آقا ضياء) * إلى آخر الوقت. (الحكيم).
(3) قد مر حكمه. (الخوئي).
* الأحوط الجمع بين الصلاة فيه وعاريا، ولو ضاق الوقت صلى عاريا، والأحوط القضاء كما تقدم. (النائيني).
(4) الأحوط في هذه الصورة تكرار الصلاة، وكذا في الميتة، كما أن الأقوى التخيير في صورة الانحصار في التنجس. (الحائري).