الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي، حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة (1) وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفا واحدا (2) ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن
____________________
(1) ليس مثل المقام مصب القرعة. (الإمام الخميني).
* عند التشاح والتنازع. (الشيرازي).
(2) الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى. (الإمام الخميني).
* هذه الكيفية محل إشكال. (الخوانساري).
* هذه الكيفية محل إشكال. (البروجردي).
* عند التشاح والتنازع. (الشيرازي).
(2) الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى. (الإمام الخميني).
* هذه الكيفية محل إشكال. (الخوانساري).
* هذه الكيفية محل إشكال. (البروجردي).