(مسألة 31): يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه (1) حينئذ.
(مسألة 32): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب (2) الإعادة وإن كان أحوط (3).
(مسألة 33): يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة، وإن كان كافيا في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد (4) كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
____________________
(1) جوازه محل إشكال والصلاة فيه أشكل، إلا أن يضطر إلى ذلك. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على حال الضرورة. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع، وقد تقدم نظيره. (الخوئي).
(2) أي بالموضوع كي يشمله عموم " لا تعاد " كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* في غير الجهل بالحكم. (الحائري).
* ولم يكن الجهل بالحكم عن تقصير. (الشيرازي).
* بالموضوع. (الگلپايگاني).
* لا يبعد عمومها لما كان متعلقا بالحكم أو الموضوع، نعم لا يدخل المتردد في الجاهل. (الحكيم).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* في صورة الجهل لا يترك. (النائيني).
(4) الأولى إيكال ذلك إلى العرف. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على حال الضرورة. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع، وقد تقدم نظيره. (الخوئي).
(2) أي بالموضوع كي يشمله عموم " لا تعاد " كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* في غير الجهل بالحكم. (الحائري).
* ولم يكن الجهل بالحكم عن تقصير. (الشيرازي).
* بالموضوع. (الگلپايگاني).
* لا يبعد عمومها لما كان متعلقا بالحكم أو الموضوع، نعم لا يدخل المتردد في الجاهل. (الحكيم).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* في صورة الجهل لا يترك. (النائيني).
(4) الأولى إيكال ذلك إلى العرف. (آل ياسين).